سائر بصمه جي
193
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
عدلين ، أو الإقرار بذلك . واتفق الأئمة : على أنه لا تقبل شهادة النساء وحدهن ، ولا مع الرجال في إثبات حد الشرب . لأن فيها شبهة البدلية ، وتهمة الضلال والنسيان . فالبينة تكون ناقصة ، والأصل براءة الذمة . واتفق الأئمة الأربعة : على أن الإقرار في شرب الخمر يثبت الحد ، ولو مرة واحدة . وقال أبو يوسف من الحنفية : يشترط أن يكون الإقرار مرتين ، ويقول : شربت الخمر ، أو شربت ما يسكر ، ولا يحد باليمين المردودة في الأصح . * حدا : الإبل ، وبها - حداء : ساقها ، وحثها على السير بالحداء . - فلانا على كذا : بعثه عليه . * الحداء : الغناء للإبل . * الحدأة : طائر من الجوارح ينقض على الجرذان ، والدواجن ، والأطعمة ، ونحوها . يقال : هو أخطف من الحدأة . * الحداد : ثياب المآتم . * حدبت : الأرض - حدبا : أرتفع بعضها . - الرجل : ارتفع ظهره ، فصار ذا حدبة . ويقال : حدب ظهره ، فهو أحدب ، وهب حدباء . - عليه : انحنى وانعطف . - المرأة على ولدها : امتنعت عن الزواج بعد أبيه رأفة به . * الحدب : المرتفع من الأرض . وفي القرآن المجيد : وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ( 96 ) [ الأنبياء : 96 ] . - : خروج الظهر ، ودخول الصدر والبطن . وقال ابن حرزم : الحدب : تقوّس ، وانحناء في فقرات الصلب ، أو فقرات الصدر ، وقد يجتمعان معا . * حدث : الشيء - حدوثا : وقع . - : جد . ومنه قولهم : حدث به عيب : إذ تجدد ، وكان معدوما . فهو حادث ، وحديث . * حدّث : تكلم ، وأخبر . - : روى حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم . - فلانا الحديث ، وبه : خبره . * الحدث : عند الفقهاء صفة حكمية توجب لموصوفها منع صحة الصلاة به أو فيه أو معه ومعنى قولهم الحدث الناقض للطهارة أن الحدث إن صادف الطهارة نقضها وإن لم يصادف طهارة فمن شأنه أن يكون كذلك حتى يمكن أن يجتمع على الإنسان أحداث [ المناوي ] . * الحدث : الصغير السن . - : الأمر الحادث المنكر غير المعتاد . - شرعا : يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء ، يمنع الصلاة حيث لا مرخص ، وعلى الأسباب التي تنتهي بها الطهر ، وعلى المنع المترتب على ذلك . والمراد به عند الإطلاق : الأصغر غالبا . [ الأنصاري ] - عند الإباضية : هو معنى قائم بالبدن ، مانع من العبادة المخصوصة ، كالصلاة . وهو كون